المادة 48 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
على القسم الصحي ان يصدر شهادة تبين جميع الاجراءات التي اتخذها بحق اي شحنةوسبب تلك الاجراءات اذا طلب منه ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة