المادة 20 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
على القسم الصحي ان يستخدم كافة الوسائل لتقليل الخطر الناشئ من انتشار الطاعون بواسطة القوارض والطفيليات الخارجية وان يلم بالاحوال السائدة في الميناء ويجمع القوارض والطفيليات الخارجية ويفحصها في اوقات منتظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026