المادة 19 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
لا يطلب التطعيم ضد الطاعون كشرط للسماح لاي شخص بدخول المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة