المادة 45 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

أ- يستوفى القسم الصحي الرسوم التالية:- 1- رسوم المعاينة الطبية وتكون بموجب الحمولة الصافية للباخرة من 1 الى 500 طن 5فلسات عن كل طن من 501 الى 1000طن 3فلسات عن كل طن يضاف اليها ما يستوفى عن الخمسمائة طن الاولى من 1001 فما فوق -2 فلسان عن كل طن يضاف الى ذلك ثمانية دنانير ونصف. 2- رسم اصدار شهادة صحية للباخرة 500فلس 3- رسم تصديق شهاد صحية للباخرة 500فلس 4- رسم يومي اثناء وجود الباخرة لسبب ما تحت الحجر الصحي بموجب الحمولة الصافية: من 1 الى 100طن 150 فلس عن كل يوم من 101 الى 200طن 300 فلس عن كل يوم من 201 الى 300طن 450 فلساً عن كل يوم من 301 فما فوق 600 فلس عن كل يوم 5- رسم تطهير غرف نوم الباخرة والمحلات الاخرى عدا العنابر والبضائع بموجب الحمولة الصافية ومطابقا للبند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ب- تستوفى جميع الرسوم الصحية قبل السماح بانزال البضائع الى البر. ج- لا يستوفى القسم الصحي اية رسوم عن السفن الحربية او مراكب الصيد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة