المادة 22 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
قبل القيام برحلة دولية من دائرة محلية بها وباء طاعون رئوي، يجب عزل كل مشتبه باصابته لمدة ستة ايام تحسب من تاريخ آخر تعرض للعدوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة