المادة 37 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
أ- تعتبر السفينة ملوثة اذا كان على ظهرها عند وصولها حالة جدري، او اذا حدثت على ظهرها اصابة من هذا القبيل اثناء رحلتها.
ب- تعتبر اية سفينة خلاف ذلك سليمة، حتى ولو كان على ظهرها اشخاص مشتبه في اصابتهم ولكن يجوز عند النزول تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (38) على اية حالة مشتبه باصابتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026