المادة 43 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

يقبل مستند التطعيم الذي تصدره القوات المسلحة لاي عضو عامل في هذه القوات بدلا من الشهادات الدولية على الانموذج رقم (4-3-2) اذا احتوى: أ- على بيانات طبية تشبه في جوهرها نفس البيانات المطلوبة بذلك الانموذج. ب- على بيان بالانجليزية او الفرنسية يوضح نوع التطعيم وتاريخة وكان صادرا وفقا لهذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة