المادة 2 من نظام الحراسة لبلدية الاجفور رقم 129 لسنة 1973
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
منطقة البلدية:منطقة بلدية الاجفور.
المجلس: مجلس بلدية الاجفور او لجنة البلدية.
صاحب المؤسسة: اي شخص يتعاطى مهنة تجارية علىاختلاف انواعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026