الأنظمة

نظام الحراسة لبلدية الاجفور رقم 129 لسنة 1973

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الحراسة لبلدية الاجفور لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: منطقة البلدية:منطقة بلدية الاجفور. المجلس: مجلس بلدية الاجفور او لجنة البلدية. صاحب ال…
  3. المادة 3يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين لحراسة المؤسسات والمركبات النارية على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية ويحدد عددهم وساعات عملهم ليلا.
  4. المادة 4يقوم المجلس في بداية كل سنة بفرض رسوم الحراسة على اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري على النحو التالي: فلس دينار أ- 500 1 باص الركاب مهما كانت قوته وعدد ركابه. ب- 000 1 سي…
  5. المادة 5يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على اصحاب المؤسسات العمومية بمعدل شهري على النحو التالي: الدرجة قيمة الرسوم فلس دينار الاولى 000 1 الثانية 500…
  6. المادة 6تعتبر الرسوم المفروضة بموجب المادتين (4، 5) من هذا النظام متحققة من مباشرة العمل.
  7. المادة 7في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى ان يخطر المجلس بذلك خطيا.
  8. المادة 8تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
  9. المادة 9كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.