المادة 7 من نظام الحراسة لبلدية الاجفور رقم 129 لسنة 1973
في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى ان يخطر المجلس بذلك خطيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026