المادة 6 من نظام الحراسة لبلدية الاجفور رقم 129 لسنة 1973

تعتبر الرسوم المفروضة بموجب المادتين (4، 5) من هذا النظام متحققة من مباشرة العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة