المادة 4 من نظام الحراسة لبلدية الاجفور رقم 129 لسنة 1973

يقوم المجلس في بداية كل سنة بفرض رسوم الحراسة على اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري على النحو التالي: فلس دينار أ- 500 1 باص الركاب مهما كانت قوته وعدد ركابه. ب- 000 1 سيارة الركاب العمومية مهما كان عدد ركابها. ج- 000 1 سيارة الشحن مهما كانت حمولتها. د- 000 1 سيارة البيك آب مهما كانت حمولتها. ه- 000 1 سيارة القلاب مهما كانت حمولتها. و- 500 التركتور مهما كانت قوته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة