المادة 4 من نظام الحراسة لبلدية كفرنجة رقم 33 لسنة 1973
يقوم المجلس في بداية كل سنة بفرض رسوم الحراسة على اصحاب المركبات النارية بمعدل شهري على النحو التالي:- فلس دينار
أ - 2 باص الركاب مهما كانت قوته وعدد ركابه.
ب - 1 سيارة الركاب العمومية مهما كان عدد ركابها.
ج - 1 سيارة الشحن مهما كانت حمولتها.
د -1 سيارة البيك آب مهما كانت حمولتها.
ه - 1 سيارة القلاب مهما كانت حمولتها.
و- 500 التركتور مهما كانت قوته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026