المادة 5 من نظام الحراسة لبلدية كفرنجة رقم 33 لسنة 1973
يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على اصحاب المؤسسات العمومية بمعدل شهري على النحو التالي:
الدرجة قيمةالرسوم
فلس دينار
الاولى __ 1
الثانية 500 __
الثالثة 250 __
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026