المادة 15 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026
يلغى نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم (36) لسنة 2002 ، وتعتبر المتاجر ومحلات الأسواق الشعبية والمشاغل المرخصة بمقتضاه وكأنها حاصلة على الموافقة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026