الأنظمة
نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناخ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون السياحة . الوزارة:وزارة السياحة والآث…
- المادة 3أ- تشمل المهنة ما يلي: - 1- نسج البسط والسجاد اليدوي. 2- التطريز. 3- تشكيل المعادن. 4- تشكيل الزجاج اليدوي المزخرف. 5- تشكيل فراء الغنم. 6- تشكيل الأحجار الكريمة. 7- المن…
- المادة 4أ- ينظم في الوزارة سجل لتسجيل ممارسي المهنة من الحرفيين والصّناع والمشاغل في الوزارة. ب-تحدد أسس تسجيل ممارسي المهنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعلي…
- المادة 5أ- تصنف المتاجر إلى الفئات التالية: - 1- فئة (أ). 2- فئة (ب). 3- فئة (ج). 4- متجر إلكتروني. 5- سوق شعبي. ب-يشترط لتصنيف المتاجر الإلكترونية المختصة ببيع الحرف اليدوية وال…
- المادة 6أ-يشترط في الحرفي والصّانع طالب التسجيل لممارسة المهنة ما يلي:- 1-أن يكون أردني الجنسية 2-أن يختص بإنتاج إحدى الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية المنصوص عليها في …
- المادة 7يشترط في طالب التصنيف لممارسة النشاط أن يكون: - أ-أردني الجنسية. ب-لديه متجر ملائم لممارسة النشاط من غير المتاجر الإلكترونية. ج-حاصلاً على رخصة مهن سارية المفعول. د-مالك …
- المادة 8يقدم طلب الموافقة على ممارسة المهنة أو النشاط أو تجديده وفق أحكام القانون وهذا النظام ويجوز تقديمه إلكترونيا.
- المادة 9يلتزم ممارس المهنة بما يلي:- أ-تثبيت عبارة (صنع في الأردن) على كل قطعة ينتجها، ووضع شرح توضيحي بسيط عنها. ب-وضع السعر على كل قطعة يعرضها للبيع. ج- تسجيل الحرفيين والصنّاع…
- المادة 10يلتزم ممارس النشاط بما يلي: - أ- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للمتجر باللغتين العربية والإنجليزية. ب- تثبيت عبارة (صنع في الأردن) على كل قطعة معروضة في المتجر وتم تصنيعها…
- المادة 11أ-يحظر على ممارس النشاط ومالك المشغل الحاصل على الموافقة مزاولة مهنة خدمات أدلاء السياح باستثناء الحرفيين والصناع. ب- لممارس النشاط الحاصل على الموافقة فتح فرع أو أكثر له…
- المادة 12للوزير وبالتعاون مع الأفراد والهيئات والجمعيات والمنظمات والمؤسسات المعنية بالمهنة والنشاط وبهدف إحياء تراث الحرف والصناعات التقليدية الأردنية تمكين المجتمعات المحلية من …
- المادة 13أ- تتولى الوحدة التنظيمية في الوزارة أعمال الرقابة والتفتيش على ممارسي المهنة والنشاط للتحقق من مدى التزامهم بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- كل من يخالف أحكام…
- المادة 14يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- المادة 15يلغى نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم (36) لسنة 2002 ، وتعتبر المتاجر ومحلات الأسواق الشعبية والمشاغل المرخصة بمقتضاه وكأنها حاصلة على الموافقة ب…