الأنظمة

نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناخ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون السياحة . الوزارة:وزارة السياحة والآث…
  3. المادة 3أ- تشمل المهنة ما يلي: - 1- نسج البسط والسجاد اليدوي. 2- التطريز. 3- تشكيل المعادن. 4- تشكيل الزجاج اليدوي المزخرف. 5- تشكيل فراء الغنم. 6- تشكيل الأحجار الكريمة. 7- المن…
  4. المادة 4أ- ينظم في الوزارة سجل لتسجيل ممارسي المهنة من الحرفيين والصّناع والمشاغل في الوزارة. ب-تحدد أسس تسجيل ممارسي المهنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعلي…
  5. المادة 5أ- تصنف المتاجر إلى الفئات التالية: - 1- فئة (أ). 2- فئة (ب). 3- فئة (ج). 4- متجر إلكتروني. 5- سوق شعبي. ب-يشترط لتصنيف المتاجر الإلكترونية المختصة ببيع الحرف اليدوية وال…
  6. المادة 6أ-يشترط في الحرفي والصّانع طالب التسجيل لممارسة المهنة ما يلي:- 1-أن يكون أردني الجنسية 2-أن يختص بإنتاج إحدى الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية المنصوص عليها في …
  7. المادة 7يشترط في طالب التصنيف لممارسة النشاط أن يكون: - أ-أردني الجنسية. ب-لديه متجر ملائم لممارسة النشاط من غير المتاجر الإلكترونية. ج-حاصلاً على رخصة مهن سارية المفعول. د-مالك …
  8. المادة 8يقدم طلب الموافقة على ممارسة المهنة أو النشاط أو تجديده وفق أحكام القانون وهذا النظام ويجوز تقديمه إلكترونيا.
  9. المادة 9يلتزم ممارس المهنة بما يلي:- أ-تثبيت عبارة (صنع في الأردن) على كل قطعة ينتجها، ووضع شرح توضيحي بسيط عنها. ب-وضع السعر على كل قطعة يعرضها للبيع. ج- تسجيل الحرفيين والصنّاع…
  10. المادة 10يلتزم ممارس النشاط بما يلي: - أ- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري للمتجر باللغتين العربية والإنجليزية. ب- تثبيت عبارة (صنع في الأردن) على كل قطعة معروضة في المتجر وتم تصنيعها…
  11. المادة 11أ-يحظر على ممارس النشاط ومالك المشغل الحاصل على الموافقة مزاولة مهنة خدمات أدلاء السياح باستثناء الحرفيين والصناع. ب- لممارس النشاط الحاصل على الموافقة فتح فرع أو أكثر له…
  12. المادة 12للوزير وبالتعاون مع الأفراد والهيئات والجمعيات والمنظمات والمؤسسات المعنية بالمهنة والنشاط وبهدف إحياء تراث الحرف والصناعات التقليدية الأردنية تمكين المجتمعات المحلية من …
  13. المادة 13أ- تتولى الوحدة التنظيمية في الوزارة أعمال الرقابة والتفتيش على ممارسي المهنة والنشاط للتحقق من مدى التزامهم بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- كل من يخالف أحكام…
  14. المادة 14يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
  15. المادة 15يلغى نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم (36) لسنة 2002 ، وتعتبر المتاجر ومحلات الأسواق الشعبية والمشاغل المرخصة بمقتضاه وكأنها حاصلة على الموافقة ب…