المادة 5 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026
أ- تصنف المتاجر إلى الفئات التالية: -
1- فئة (أ).
2- فئة (ب).
3- فئة (ج).
4- متجر إلكتروني.
5- سوق شعبي.
ب-يشترط لتصنيف المتاجر الإلكترونية المختصة ببيع الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية في الوزارة تقديم سجل تجاري إحدى غاياته تسويق الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية.
ج- تحدد أسس تصنيف فئات المتاجر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026