المادة 6 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026

أ-يشترط في الحرفي والصّانع طالب التسجيل لممارسة المهنة ما يلي:- 1-أن يكون أردني الجنسية 2-أن يختص بإنتاج إحدى الحرف اليدوية والصناعات التقليدية والشعبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام. ب-1- يشترط لتسجيل المشغل لممارسة المهنة أن يقدم رخصة مهن سارية المفعول وأن يكون مالكه أردني الجنسية. 2-على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز لغير الأردني تسجيل مشغل، شريطة أن يمارس المهنة بمساعدة ما لا يقل عن عشرة عمال أردنيين منهم (50%) حرفيين أو صنّاعاً على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك