المادة 7 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026
يشترط في طالب التصنيف لممارسة النشاط أن يكون: -
أ-أردني الجنسية.
ب-لديه متجر ملائم لممارسة النشاط من غير المتاجر الإلكترونية.
ج-حاصلاً على رخصة مهن سارية المفعول.
د-مالك المتجر والشركاء فيه وفق السجل التجاري غير محكومين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026