المادة 9 من نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها رقم 3 لسنة 2026
يلتزم ممارس المهنة بما يلي:-
أ-تثبيت عبارة (صنع في الأردن) على كل قطعة ينتجها، ووضع شرح توضيحي بسيط عنها.
ب-وضع السعر على كل قطعة يعرضها للبيع.
ج- تسجيل الحرفيين والصنّاع العاملين لديه في السجل، في حال ممارسة المهنة في المشغل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026