المادة 11 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021
للوزير بناء على تنسيب اللجنة فرض أي من القيود التي يراها مناسبة لحماية الموارد الجينية في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا كانت من الأنواع الحيوية المهددة بالانقراض أو من الانواع المتوطنة أو النادرة .
ب- إذا كان النشاط سيؤثر سلباً على صحة الإنسان أو على القيم الثقافية للمجتمعات المحلية.
ج- إذا كان النشاط يترك آثاراً بيئية غير مرغوب فيها أو يصعب السيطرة عليها.
د- في حال وجود خطر فقدان التنوع الجيني أو ضياع النظم البيئية وخدماتها والتي تنشأ عن جمع الموارد الحيوية بصورة غير مبررة أو استنزافية أو من دون مراقبة.
ه- بسبب عدم الامتثال لقواعد السلامة الحيوية أو الأمن الغذائي.
و- إذا كان استخدام الموارد لأغراض تخالف المصلحة الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026