الأنظمة

نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة . الوزارة:وزارة البيئة. الوزي…
  3. المادة 3أ- تطبق احكام هذا النظام على ما يلي:- 1- الموارد الجينية الموجودة في البرأو البحر أو المناطق المائية أو المزروعة أوالمأخوذة من برامج الحماية داخل الموائل أو خارجها ضمن حد…
  4. المادة 4أ- تشكل لجنة مختصة تسمى (لجنة الموارد الجينية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية مدير المديرية نائباً له وممثل عن كل من الجهات التالية:- 1- وزارة الزراعة . 2- وزارة التخطيط …
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة طلبات الحصول على الموارد الجينية أو الموافقة المسبقة والبت فيها. ب- تعريف المجتمعات المحلية بحقوقهم الناتجة من الحصول عل…
  6. المادة 6تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- استلام وتدقيق الطلبات والاوراق والوثائق المرتبطة بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخ…
  7. المادة 7أ- يقدم طلب الموافقة للحصول على الموارد الجينية للمديرية وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (1) من هذا النظام . ب- تقوم المديرية بعرض طلب الموافقة بعد تدقيقه والتأكد من ص…
  8. المادة 8أ- تخضع طلبات الحصول على الموارد الجينية المقدمة من المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية للإجراءات الواردة في هذا النظام شريطة أن يوضح في الطلب أغراض البحث وهدفه. ب- في ح…
  9. المادة 9تستوفي الوزارة نسبة لا تقل عن (10%) من بدل المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها على ان يتم تحديدها والنص عليها في الشروط المتفق عليه…
  10. المادة 10للوزير إلغاء الموافقة المسبقة للحصول على الموارد الجينية بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية :- أ- إذا خالف مستخدم الموارد الجينية أحكام هذا النظام أو احد شروط…
  11. المادة 11للوزير بناء على تنسيب اللجنة فرض أي من القيود التي يراها مناسبة لحماية الموارد الجينية في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كانت من الأنواع الحيوية المهددة بالانقراض أو من ا…
  12. المادة 12تعتبر الموارد الجينية الموجودة على اراضي المملكة ملكا للدولة ولايجوز تسجيل أي حق ملكية فكرية عليها أو التصرف بها أو رهنها او بيعها او استغلالها تجاريا اوجمعها الا بموافقة…
  13. المادة 13يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  14. المادة 14للوزير بناء على تنسيب اللجنة اجراء اي تعديل على الملحقين المرفقين بهذا النظام.
  15. المادة 15يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ملحق رقم (1) طلب الحصول على الموارد الجينية (الموافقة المسبقة عن علم) 1- اسم الجهة /شخص طبيعي أو معنوي - الجهة: -عن…