المادة 2 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون حماية البيئة .
الوزارة:وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
المديرية:المديرية المختصة بحماية الطبيعة في الوزارة .
لجنة الموارد الجينية المشكلة بموجب احكام هذا
اللجنة:
النظام.
المواد المتحصل عليها من الأصول النباتية أو الحيوانية أو الميكروبية البرية أو البحرية أو المائية أو التي تم الموارد :تطويرها المستأنسة أو المزروعة ذات القيمة الفعلية أو الجينية المحتملة التي تتواجد داخل الموئل الطبيعي أو محفوظة خارجه.
الأشخاص أو الجهات التي تسعى للحصول على الموارد مستخدمالجينية أو المعرفة التقليدية المرتبطة بها بشكل مباشر الموارد:أو من خلال طرف ثالث بهدف تطوير منتجات جديدة أو الجينيةعمليات أو مخرجات بحثية أخرى لها أهداف تجارية أو غير تجارية.
الممارسات والابتكارات والتقنيات الفنية وإجراءاتها المتبعة من قبل المجتمعات المحلية في كيفية المعارف :استخدام الموارد الجينية و المعلومات الرئيسية التي التقليدية تدخل في الاكتشافات العلمية للخصائص الوراثية أو البيوكيميائية للموارد الجينية.
مؤسسات يتم تحديدها بموجب احكام هذا النظام
تقوم بجمع أو تلقي المعلومات المتعلقة بالموافقة نقاط :المسبقة عن علم ومصدر المورد الجيني والشروط التحقق المتفق عليها تبادلياً و استخدام الموارد الجينية والتحقق منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026