المادة 7 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021

أ- يقدم طلب الموافقة للحصول على الموارد الجينية للمديرية وفقاً للنموذج الوارد في الملحق رقم (1) من هذا النظام . ب- تقوم المديرية بعرض طلب الموافقة بعد تدقيقه والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه مشفوعاً بتنسيبها على اللجنة لدراسته. ج- إذا كانت الجهة المتقدمة للحصول على الموارد الجينية غير أردنية فعليها تقديم الاشتراطات والتأمينات التي يقررها الوزير بتنسيب من اللجنة. د- إذا قررت اللجنة عدم الموافقة على الطلب فعليها بيان اسباب عدم الموافقة وللجهة المتقدمة بالطلب الاعتراض خطياً للوزيرخلال مدة لا تتجاوزأربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الرفض. ه- يشكل الوزير لجنة للبت في الاعتراضات، ويحدد في قرار تشكيلها آلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك