المادة 8 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021
أ- تخضع طلبات الحصول على الموارد الجينية المقدمة من المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية للإجراءات الواردة في هذا النظام شريطة أن يوضح في الطلب أغراض البحث وهدفه.
ب- في حال تجاوز المؤسسات الأكاديمية أو البحثية المشار إليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة أنشطتها البحثية المرتبطة بالحصول على الموارد الجينية أو المعرفة التقليدية المرتبطة بها لتصبح أهدافا تجارية فللوزيروقف إجراءات تلك المؤسسات و اتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- لا يجوز نقل العينة أو أي من المعلومات المرتبطة بها دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026