المادة 15 من نظام الحصول على الموارد الجينية البيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها رقم 20 لسنة 2021
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
ملحق رقم (1)
طلب الحصول على الموارد الجينية
(الموافقة المسبقة عن علم)
1- اسم الجهة /شخص طبيعي أو معنوي
- الجهة:
-عنوان:
- رقم هاتف: بريد الكتروني:
- شهادة التسجيل للشخص المعنوي :
- الممثل أو المفوض (إن وجد) :
2- محتويات الطلب:-
- الموارد الجينية المنوي الحصول عليها واستخدامها
- المعرفة التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية المنوي الحصول عليها واستخدامها
- بيان الإجراء المطلوب:
1) لأغراض البحث:
2) لأغراض تجارية:
3) أخرى:
- كمية الموارد الجينية المنوي الحصول عليها
- طرق الحصول على الموارد الجينية / المعارف التقليدية المتعلقة بالموارد الوراثية
3- الوثائق المرفقة
- خطة العمل ، طرق الحصول على الموارد الجينية / المعارف التقليدية واستخدامها.
- تقييم الوضع الحالي للموارد الجينية التي يجب الحصول عليها (إن وجد)
- البحوث ذات الصلة بموضوع الطلب ، (إن وجدت).
- نسخة إلكترونية تحتوي على كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة.
صاحب الطلب وزارة البيئة / ضابط الارتباط الوطني التاريخ والتوقيع التاريخ والتوقيع ملحق رقم (2) نموذج اتفاقية (الشروط المتفق عليها تبادليا) المقدمة :
عملاً ببروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والبيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ووفقاً لاتفاقية التنوع البيولوجي.
ووفقًا لاحكام نظام الحصول على الموارد الجينية والبيئية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ووفقًا لاحتياجات الأطراف ومحتويات العقد فقد تم تنظيم هذا الاتفاق .
أ. المورد الجيني و/أو المعرفة التقليدية المرتبطة بمورد جيني:
ب. الأطراف والمعلومات العامة (المتعاقدون):
ج. مكونات العقد :
1- التزامات الأطراف:
2- الالتزامات المالية:
3- الأحكام الجزائية:
4- حل النزاعات:
5- الاحكام العامة والشروط الاضافية:
د. آلية المراقبة والتحقق والتدقيق:
توقيع الأطراف مصادقة الوزارة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026