المادة 7 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024

أ- يشترط لمساهمة المؤسسة في برنامج الكلف التشغيلية لدار الحضانة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي:- 1- أن تتقدم دار الحضانة للمؤسسة بطلب الاستفادة من البرنامج. 2- أن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولينبأحكام القانون. 3- أن تكون دار الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعاييرالتي يوافق عليها المدير العام. ب- للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرارمن المدير العام أو من يفوضه بناء على تنسيب اللجنة وفقاً لما يلي:- 1- دفع جزء من رواتب العاملات في دار الحضانة على أن لا يزيد على نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد. 2- دفع (15) دينارا من الاشتراكات التي تؤديها المنشأةعن العاملات بموجب أحكام القانون. ج- في جميع الأحوال يشترط أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة على عشرة آلاف دينار في السنة الواحدة ولمدة لا تتجاوز (24) شهرًا سواء بشكل متصل أو متقطع. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة :- 1- تمنح دور الحضانة المستفيدة من برنامج المساهمةفي دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وتجاوزت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة مدةً إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 2- يتم التعامل مع دور الحضانة المستفيدة من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة قبل نفاذ أحكام هذا النظام ولم تستكمل المدة المشار إليها في الفقرة(ج) من هذه المادة على النحو التالي :- أ- اذا كانت المدة المتبقية للاستفادة أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للاستفادة من البرنامج. ب- إذا كانت المدة المتبقية للاستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة