المادة 8 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024
أ- يشكل المجلس لجنة في المؤسسة برئاسة مساعد المدير العام للتأمينات وعضوية كل من:-
1- مدير إدارة الدراسات.
2- مدير إدارة الشؤون المالية.
3- مدير مديرية الاستشارات القانونية.
4- مندوب عن وزارة العمل يسميه وزيرها.
5- مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
6- مندوب عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه رئيسه.
ب- يسمي المدير العام من أعضاء اللجنة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته في حال غيابه.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو إيقافها.
2- البت في الاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة.
3-التوصية للمدير العام للتنسيب بتعديل النظام إذا دعت الحاجة.
4-النظر في أي أمور أخرى يكلفها بها المدير العام.
ه- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة مقررًا للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وأي أمور أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
و- يصرف لرئيس اللجنة وكل عضو من اعضائها مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل جلسة يحضرها على أن لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الأحوال (100) دينار شهرياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026