المادة 2 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني رقم 12 لسنة 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المديرية العامة:المديرية العامة للدفاع المدني .
المدير العام:المدير العام للدفاع المدني .
اللجنة:لجنة الحوافز والمكافآت المشكلة بموجب أحكام هذا النظام .
الرئيس:رئيس اللجنة .
المنتسب :الضابط وضابط الصف والشرطي والمستخدم المدني في الدفاع المدني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026