المادة 3 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني رقم 12 لسنة 2014

يخصص ما لا تزيد نسبته على (25%) من الموارد المالية الخاصة للمديرية العامة في بداية كل سنة مالية لمنح الحوافز والمكافآت المالية للمنتسبين وفقا لاحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك