المادة 5 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني رقم 12 لسنة 2014
يجوز منح الحافز للمنتسب في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا قام بعمل بطولي او اظهر شجاعة فائقة بقصد حماية الارواح والممتلكات .
ب-اذا قام بعمل ابداعي او مبتكر .
ج- اذا قام بعمل ساهم من خلاله في زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين .
د- اذا قام بعمل يحقق وفرا ماليا للمديرية العامة .
ه- اذا قدم معلومات من شأنها الحفاظ على أمن وسلامة مؤسسات الدولة والعاملين فيها .
و- إذا قام بعمل يعكس أمانته ويظهر السمعة الطيبة للمديرية العامة .
ز- أي حالة أخرى تتطلبها طبيعة العمل وتطويره يوافق عليها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026