المادة 6 من نظام الحوافز والمكافآت لافراد الدفاع المدني رقم 12 لسنة 2014

يتم صرف المكافآت المالية لأعضاء اللجان المشكلة في المديرية العامة بموجب التشريعات النافذة على ان لا يزيد مجموعها على (10%) من المبالغ المخصصة وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة