المادة 1 من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000

يسمى هذا النظام ( نظام الحوالات البريدية والاذون البريدية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك