المادة 2 من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000

الحوالات البريدية الداخلية والاذون البريدية يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المستفيد: الشخص الذي يحرر الإذن البريدي او الحوالة البريدية لأمره. الحوالة البريدية الداخلية: امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف في مكتب البريد وفقا لنماذج خاصة يعتمدها مشغل البريد العام، وتكون الحوالة إما عادية او برقية او إلكترونية. الإذن البريدي: أمر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف في مكتب البريد وفق نموذج خاص يعتمده مشغل البريد العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة