المادة 5 من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000

يكون مبلغ الحوالة البريدية الداخلية أو الإذن البريدي مستحقا الدفع فور تسلم المستفيد لأي منهما وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر تبدأ من آخر يوم في الشهر الذي حرر فيه أي منهما حسب تاريخ خاتم مكتب البريد الذي تم إيداع مبلغ الحوالة أو الإذن البريدي فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة