المادة 6 من نظام الحوالات البريدية والأذون البريدية رقم 76 لسنة 2000
الحوالات البريدية الخارجية
الحوالة البريدية الخارجية امر مالي بدفع مبلغ محدد للمستفيد يحرر ويصرف وفقا للاتفاقية المعقودة بين بلد مصدر الحوالة والبلد الذي يتم فيه دفعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026