المادة 15 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018
تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية:-
أ- اذا كان شخصا طبيعيا:-
1- (10) دنانير غير مستردة عن تقديم طلب الاعتماد .
2- (100) دينار عند الاعتماد.
3- (50) دينارا عن الاعتماد في كل فرع من فروع الخبرة .
ب- اذا كان شخصا معنويا:-
1- (50) دينارا غير مستردة عن تقديم طلب التسمية في جدول الخبراء .
2- (250) دينارا عند التسمية في جدول الخبراء.
3- (125) دينارا عن التسمية في كل فرع من فروع الخبرة في جدول الخبراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026