الأنظمة
نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018) ويعمل به اعتبارا من 1/3/2018.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- المحاكم النظامية أو دوائر النيابة العامة أو دوائر التنفيذ المحاكم: . الوزارة:وز…
- المادة 3أ- ينظم في الوزارة ، وبإشراف المدير، سجل يسمى (سجل شؤون الخبرة) تدون فيه البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء وعناوينهم وسيرهم العلمية والمهنية والعملية والخبرات التي قدموها …
- المادة 4أ - يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة .صفحة 2 من 6 2- رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة. 3- نقيب المحامين…
- المادة 5أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب- يتخذ المجلس ق…
- المادة 6أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك:- 1 - اعتماد أنواع الخبرة . 2- تشكيل اللجنة الفنية لأنواع الخبرة بناء على تنسيب الوزير. 3- اعتماد معايير تأهيل ا…
- المادة 7أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجنة فنية من أصحاب الخبرة والاختصاص بما لا يقل عن رئيس وعشرة أعضاء تتولى اقتراح معايير تأهيل الخبراء وتسميتهم والوسائل والمعدات الفني…
- المادة 8يشترط في أي شخص مرشح لاعتماده خبيرا وفق أحكام هذا النظام أن تتحقق فيه الشروط التالية :- أ- أن يكون مؤهلاً لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالمم…
- المادة 9أ- يجوز تسمية الشخص المعنوي في جدول الخبراء إذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1- أن يكون من غاياته تقديم الرأي الفني أو العلمي أو المتخصص في نوع الخبرة المراد تسميته أو اع…
- المادة 10أ - يتم تسمية الخبراء واعتمادهم في الجدول عند سريان أحكام هذا النظام، ويتم تحديث الجدول بصورة دورية وفق الأحكام و الإجراءات المقررة في هذا النظام . ب - يجوز اعتماد الخبير…
- المادة 11أ- تتقيد المحاكم، ما أمكن، عند تعيين الخبير بأن يكون من بين الخبراء المعينين في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية ، وللمحكمة وفق تقديرها تعيين خب…
- المادة 12يتولى المدير :- أ- الإشراف على السجل. ب-تنفيذ قرارات المجلس. ج- الإشراف على موظفي الدائرة. د- أي أمور أخرى يكلف بها من الوزير أو المجلس.
- المادة 13أ- يتلقى المديرالشكاوى على الخبراء ويرفعها إلى المجلس. ب- تقوم المحاكم بعرض أي إخلالات مهنية أو مسلكية ارتكبها الخبير من خلال تقارير خطية ترسل إلى المجلس. ج - للمجلس وبعد…
- المادة 14يتولى الوزير تبليغ رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين بجدول الخبراء وأي تحديث يطرأ عليه، كما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتولى رئيس المجلس القضائي تعميمه على…
- المادة 15تستوفي الوزارة من الخبير البدلات التالية:- أ- اذا كان شخصا طبيعيا:- 1- (10) دنانير غير مستردة عن تقديم طلب الاعتماد . 2- (100) دينار عند الاعتماد. 3- (50) دينارا عن الاعت…
- المادة 16يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بمكافآت اللجنة الفنية والنماذج المستخدمة في الدائرة وتنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسم…
- المادة 17يلغى نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (46) لسنة 2017.