المادة 5 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018
أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين في الاجتماع على ألا تقل عن ستة أصوات ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- تحدد بتعليمات إجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر أموره الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026