المادة 4 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018
أ - يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- أمين عام الوزارة .صفحة 2 من 6
2- رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة.
3- نقيب المحامين.
4- خمسة أشخاص من ذوي المهن أو التخصص يسميهم الوزير لمدة ثلاث سنوات.
ب- يختار المجلس من بين الاعضاء المشار إليهم في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائباً للرئيس.
ج- يكون المدير مقرراً لاجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026