المادة 3 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018

أ- ينظم في الوزارة ، وبإشراف المدير، سجل يسمى (سجل شؤون الخبرة) تدون فيه البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء وعناوينهم وسيرهم العلمية والمهنية والعملية والخبرات التي قدموها بموجب هذا النظام، ويتاح للكافة الاطلاع عليه من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. ب - يلحق بالسجل الجدول الذي تسجل فيه أنواع الخبرة وأسماء الخبراء المعتمدين لممارستها وعناوينهم ومحاكم الاستئناف التي يعملون ضمن دوائر اختصاصها ، وينشر الجدول وأي تعديل عليه في الجريدة الرسمية. ج- ترسل المحاكم للمدير عند انتهاء مهمة الخبير المعين بياناً وفق نموذج يعده الوزير باسم الخبير وتاريخ تعيينه وتاريخ انتهاء مهمته وأسماء كل من هيئة المحكمة والأطراف ووكلائهم ورقم القضية التي تم تعيين الخبير فيها، ويجوز للمحكمة أن تضيف أي ملاحظات لها على الخبير أو الخبرة التي أداها، ويضم المدير هذه البيانات إلى السجل. د- يجوز استخدام الحاسوب لتنظيم السجل والبيانات المتعلقة به ، وتكون البيانات والوثائق المستخرجة إلكترونياً منه والمصادق عليها من المدير حجة على الكافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة