المادة 8 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018
يشترط في أي شخص مرشح لاعتماده خبيرا وفق أحكام هذا النظام أن تتحقق فيه الشروط التالية :-
أ- أن يكون مؤهلاً لممارسة نوع الخبرة المرشح لها علمياً أو فنياً أو مهنياً أو بالممارسة الفعلية للفن أو الصنعة وفق المعايير التي اعتمدها المجلس .
ب- أن يكون غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف أو بأي جناية .
ج- أن لا يكون قد سبق أن صدر بحقه عقوبة تأديبية بسبب أفعال مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة من قبل مرجع مختص .
د- أن لا يكون قد سبق أن صدر قرار بشطب اسمه من السجل نهائياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026