المادة 13 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018
أ- يتلقى المديرالشكاوى على الخبراء ويرفعها إلى المجلس.
ب- تقوم المحاكم بعرض أي إخلالات مهنية أو مسلكية ارتكبها الخبير من خلال تقارير خطية ترسل إلى المجلس.
ج - للمجلس وبعد استجواب الخبير وتمكينه من تقديم دفوعه إذا ثبت له انه ارتكب مخالفة مهنية أو مسلكية أن يقرر شطب اسمه نهائيا من الجدول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026