المادة 12 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2018 رقم 35 لسنة 2018

يتولى المدير :- أ- الإشراف على السجل. ب-تنفيذ قرارات المجلس. ج- الإشراف على موظفي الدائرة. د- أي أمور أخرى يكلف بها من الوزير أو المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة