المادة 10 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

أ- يشكل قاضي القضاة لجنة تأديبية أو أكثر برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية أحد قضاة البداية وأحد المحامين الشرعيين للنظر في الشكاوى المقدمة بحق أي من الخبراء أو المحكمين. ب- لقاضي القضاة إحالة الشكاوى الواردة من الوحدة إلى اللجنة التأديبية مرفقاً بها التحقيق الذي أجرته الوحدة، مالم يقرر حفظها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة