المادة 11 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
أ- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائيّة أو المدنيّة عند الاقتضاء تفرض اللجنة التأديبية على الخبير أو المحكم الذي يثبت إخلاله بالتزاماته أو ارتكابِه أي مخالفة مسلكية أو مِ هنيِة بعد التحقيق معه أياً من الجزاءات التأديبية التالية:
-
1-التنبيه.
2-الإنذار.
3- رفع اسمه من السجل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
4- إلغاء قيده من السجل.
ب - يتوقف قرار اللجنة على مصادقة قاضي القضاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026