المادة 3 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
أ- يشكل في الدائرة مجلس يسمى (مجلس شؤون الخبرة والتحكيم) برئاسة المفتش الأول وعضوية كل من: -
1-قاض من قضاة محاكم الاستئناف الشرعية يسميه المجلس القضائي الشرعي نائبا للرئيس.
2-رئيس الوحدة.
3-محام شرعي يسميه قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
4- خبير يسميه قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: -
1- تصنيف أنواع الخبرة والتحكيم.
2- البت في طلبات قيد الخبراء والمحكمين في السجل وتجديده وتصنيفهم.
3- رفع قيد الخبراء والمحكمين من السجل وإلغاؤه.
4- إصدار مدونة السلوك الخاصة بالخبراء والمحكمين.
5- إقرار الشروط الخاصة الواجب توافرها في الخبير والمحكم بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
6- إصدار أسس ومعايير تقييم أداء الخبراء والمحكمين.
7- تشكيل لجان من بين أعضائه لمساعدته في تنفيذ مهامه.
8- أي مهام أخرى يراها المجلس ضرورية تتعلق بشؤون الخبرة والتحكيم.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د - يسمي الرئيس مقررا للمجلس من موظفي الوحدة.
ه- للمجلس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص في تنفيذ مهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026