المادة 4 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

تنشأ في الدائرة وحدة تسمى (وحدة شؤون الخبرة والتحكيم) تتولى المهام التالية:- أ-تنفيذ قرارات المجلس. ب-حفظ السجلات والوثائق والبيانات الخاصة بالخبراء والمحكمين. ج- تلقي الشكاوى وإجراء التحقيق فيها ورفعها لقاضي القضاة. د - إعداد الأدلة الإرشادية والإجرائية والنماذج المتعلقة بأعمال الخبرة والتحكيم ورفعها للمجلس لاعتمادها. ه- التوصية بالدورات والبرامج التدريبية الخاصة بشؤون الخبرة والتحكيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة