المادة 5 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024
أ- تحتفظ الوحدة بسجل خاص بشؤون الخبرة والتحكيم.
ب- تدون في السجل البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء والمحكمين وعناوينهم وسيرهم العلمية والمهنية والعملية.
ج- ترسل المحاكم للوحدة بيانا بكل مهمة يتولاها الخبير أو المحكم يتضمن اسمه وتاريخ تعيينه والمهمة المناطة به وتاريخ انتهاء مهمته وأسماء هيئة المحكمة التي كلفته والأطراف ووكلاءهم ورقم القضية أو الطلب الذي تم تكليفه به وللمحكمة أن تضيف أي ملاحظات لها على الخبير أو المحكم أو الخبرة التي أدلى بها وتضم هذه البيانات إلى السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026