المادة 6 من نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 2024

أ- تتقيد المحاكم عند تعيين الخبراء والمحكمين بأن يكونوا من المسجلين في السجل ضمن دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية. ب - في حال عدم توفر نوع الخبرة أو تعذر تعيين خبير أو محكم من المسجلين في السجل لأي سبب تعين المحكمة خبيرا أو محكما من غير المسجلين في السجل على أن تتوافر فيه شروط ومعايير الخبير والمحكم المحددة من المجلس. ج - للأطراف الاتفاق على انتخاب الخبير أو المحكم من المسجلين في السجل أو من غيرهم وفي حال كان الخبير أو المحكم من غير المسجلين في السجل فيجب أن تتوافر فيه الشروط والمعايير المحددة من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة